مؤسسة آل البيت ( ع )

59

مجلة تراثنا

قال ابن القيم : " والصحيح أن المتعة إنما حرمت - عام الفتح " ( 52 ) . وقال ابن حجر : " الطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح ، فتعين المصير إليها " . قال هذا بعد أن ذكر روايات الأقوال الأخرى ، وتكلم عليها بالتفصيل . . . حتى قال : " فلم يبق من المواطن - كما قلنا - صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح . وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم " ( 53 ) . بل لقد نسب السهيلي هذا القول إلى المشهور ( 54 ) . 1 - حديث التحريم عام الفتح : قلت : وهذا نص الحديث عند مسلم بسنده : " حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه ، عن جده ، قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها " ( 55 ) . 2 - حديث التحريم في غزوة تبوك ورووا حديث التحريم في غزوة تبوك عن : 1 - أمير المؤمنين عليه السلام . 2 - جابر بن عبد الله . 3 - أبي هريرة .

--> ( 52 ) زاد المعاد 6 / 127 . ( 53 ) فتح الباري 9 / 139 . ( 54 ) فتح الباري 9 / 138 . ( 55 ) صحيح مسلم - بشرح النووي هامش القسطلاني - 6 / 127 .